السيد علي الحسيني الميلاني
286
استخراج المرام من استقصاء الإفحام
وقال عليّ : ما أبالي مسسته أم طرف أذني » ( 1 ) . « ثنا وكيع ، عن جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبي أمامة : أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سئل عن مسّ الذكر فقال : هل هو إلاّ خدرة . ثنا حسين بن علي ، ثنا زائدة ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن عبد الرحمن ابن علقمة ، عن عبد الله : أنّه سئل عن مسّ الذكر فقال : لا بأس به » ( 2 ) . بل في ( البحر الرائق ) : « وفي شرح الآثار للطحاوي : لا نعلم أحداً من الصحابة أفتى بالوضوء من مسّ الذكر إلاّ ابن عمر ، وقد خالفه في ذلك أكثرهم ، وأسند عن ابن عيينة أنّه عدّ جماعة لم يكونوا يعرفون الحديث - يعني حديث بسرة - ومن رأيناه يحدّث به عنهم سخرنا منه » ( 3 ) . وفي ( كتاب الآثار ) لمحمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة : « باب الوضوء من مسّ الذكر : محمّد قال : أخبرنا أبو حنيفة ، عن حمّاد ، عن إبراهيم ، عن عليّ بن أبي طالب في مسّ الذكر أنّه قال : ما أبالي أمسسته أو طرف أنفي . قال محمّد : وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ . محمّد قال : أخبرنا أبو حنيفة ، عن حمّاد ، عن إبراهيم أنّ ابن مسعود سُئل عن الوضوء من مسّ الذكر فقال : إن كان نجساً فاقطعه . يعني إنّه لا بأس به » ( 4 ) . وقال ابن عبدالبرّ في ( الإستذكار ) لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمّنه
--> ( 1 ) المصنّف لابن أبي شيبة 1 : 165 . ( 2 ) المصنف لابن أبي شيبة 1 : 165 . ( 3 ) البحر الرائق في شرح كنز الدقائق 1 : 44 . ( 4 ) كتاب الآثار لمحمد بن حسن الشيباني 1 : 35 - 36 / 22 - 23 .